خدماتنا لطالبي الالحاق

بالنسبة للعاملين في القطاع العام

 
طبقا لمقتضيات القانون عدد 85-75 بتاريخ 20 جويلية 1985 والمتعلّق بــ "النظام المنطبق على أعوان التعاون الفني" والقوانين المتممة والمنقحة له، يمكن لكل إطار أو عون بمؤسسة حكومية أو شبه حكومية الانتفاع بآلية الإلحاق لدى الوكالة في صورة الحصول على عقد عمل مع جهة أجنبية بالخارج، وذلك  بتقديم ملف في الغرض يتكون من : 
 

1-مطلب إلحاق

2بطاقة إرشادات 

3- نسخة من عقد عمل/عرض عمل

4استمارة التسوية لمواصلة الانتفاع بنظام التقاعد والحيطة الاجتماعية خاصة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

5- شهادة في الاجر السنوي الخام بتاريخ الالحاق تسند من المشغل الاصلي بتونس

 
 
 
أ- يمكن للأعوان العموميين الانتفاع بآلية الإلحاق عند الحصول على عقد عمل بمنظمة دولية أو مؤسسة غير مقيمة منتصبة بتونس
ب‌- لا يمكن التمتع بحق الإلحاق إلا بعد الحصول على الموافقة الرسمية من المؤسسة الأصلية 
 ‌ت‌- على الأعوان العموميين الذين يوجدون في وضعية إلحاق أو إحالة على عدم المباشرة، تسوية وضعيتهم الإدارية قبل إلحاقهم لدى الوكالة  باعتبار أن المشرّع يحظر الجمع بين وضعيتين إداريتين في نفس الوقت
تذكّر الوكالة كافة المنتدبين بعدم الانقطاع عن عملهم بتونس أو التفريط في ممتلكاتهم قبل ضمان استكمال كافة إجراءات السفر إلى الخارج
 

بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص

 
يمكنهم إمضاء عقد التزام "متعاون متعاقد" مع الوكالة للتسجيل في قاعدة بيانات المتعاونين مصحوبا بنسخة من عقد العمل وبطاقة إرشادات.