الحاق المتعاونين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني
تتولى الوكالة ادارة شؤون المتعاونين المسجلين لديها ويعتبر متعاونا كل شخص تم انتدابه نهائيا للعمل في نطاق التعاون الفني بالخارج او بتونس حسب ما جاء في القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والنصوص المتممة له والمتعلق بالنظام المنطبق على اعوان التعاون الفني.
يوضع أعوان القطاع العام في حالة الحاق لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني في حين أن أعوان القطاع الخاص يخضعون الى عقد التزام يبر مع الوكالة.
كما يتعين على اعوان التعاون الفني العاملين بالخارج من القطاع العام ان يبادرو بتسوية وضعياتهم ازاء الصناديق الاجتماعية قبل مغادرتهم تونس وذلك طبقا للأمر عدد 1789 لسنة 2007.